الشافعي الصغير

106

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

المستأجر وأعارها للمشتري قبل القبض كما قاله بعضهم وقال الزركشي مرادهم من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير مالك ولو أودعه له فله استرداده إذ ليس في الإيداع تسليط بخلاف الإعارة وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة وله استرداده أيضا فيما لو خرج الثمن زيوفا كما قاله ابن الرفعة وغيره وجزم به في الأنوار ولو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري . باب التولية أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي والإشراك مصدر أشركه صيره شريكا والمرابحة مفاعلة من الربح وهي الزيادة والمحاطة من الحط وهو النقص ولم يذكرها لكونها داخلة في المرابحة لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني أو اكتفاء عنها بالمرابحة لأنها أشرف إذا اشترى شخص شيئا بمثلي ثم قال بعد قبضه ولزوم العقد